فصل: المجلد الثامن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


فتاوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب

أحمد بن عبدالرزاق الدويش

المجلد الثامن

الصــــلاة 3

صـــــلاة الفــــذ

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2601‏)‏

س4‏:‏ يقولون لا يجوز للداخل والناس في الصلاة وقد امتلأ الصف أن يسحب أحد من الصف؛ فيجب عليه انتظار داخل، وينتظر حتى تنقضي الصلاة فيصلي وحده‏.‏

ج4‏:‏ إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة / عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة الفذ خلف الصف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6365‏)‏

س2‏:‏ مصلي أتى فوجد الصفوف مكتملة، وكان الإنسان الذي في آخر الصف صبياً، فهل يجذبه ليصلي معه، أم ماذا‏؟‏ وإذا أتى فوجد المصلين في الركوع فهل يصح أن يجذب المصلي وهو راكع، أم ماذا‏؟‏ وإذا تمت الصفوف فلم يجد أحداً يصلي معه إلا صبياناً صغاراً بعضهم مميز والآخر غير مميز، فهل يصح أن يصلي معهم في ذلك الصف‏؟‏

ج2‏:‏ إذا وجد المصلي الصف مكتملاً فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل، وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا‏)‏ يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زارهم في بيتهم ضحى، وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7233‏)‏

س5‏:‏ رجل إذا أقيمت الصلاة خرج من الصف وصلى خلف المأمومين منفرداً ولم يتابع الإمام في تلك الصلاة، علماً أنه ليس له مبرر فيما نعلم‏.‏

ج5‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز له ذلك، ويشرع نصحه وتعليمه بأن ذلك لا يجوز، وأن عليه أن يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام ولا يصلي منفرداً خلف الصف؛ للأدلة الشرعية الواردة في هذا المعنى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8498‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، ‏.‏ وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير الشئون الإدارية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 989 وتاريخ 4/4/1405هـ ونصه‏:‏

ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكاناً في الصف، هل يجوز له أن يسحب شخصاً من الصف، أم ماذا يفعل‏؟‏ ولكثرة ما تَحْدث هذه المشكلة؛ تناقشت مع الكثيرين وذكرت لهم إجابة سماحتكم، ولكن كانت هناك عدة تساؤلات وهي‏:‏

1 - ما هو الدليل على عدم جواز سحب شخص من الصف من الكتاب والسنة‏؟‏

2 - ماذا يفعل المصلي إن لم يتيسر له، إن لم يجد فرصة في الصف، ولم يستطع أن يصف عن يمين الإمام، وكادت الصلاة أن تنتهي‏؟‏ هل يبدأ في الصلاة بمفرده، أم يسحب شخصاً‏؟‏

أفيدونا أفادكم الله، خاصة وأن هذا الأمر هام في حياة المسلم؛ لأنه يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرت من أن داخل المسجد لم يجد فرجة في الصف ولم يتمكن أن يصف عن يمين الإمام وكادت الصلاة تنتهي؛ انتظر من يدخل ليصف معه، فإن لم يجد صلى مع جماعة أخرى، فإن لم يتيسر له ذلك صلى منفرداً بعد سلام الإمام، ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ‏[‏أخرجه الإمام أحمد 2/247، والبخاري 9/117 مطابع الشعب، ومسلم 2/975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1/3 في المقدمة‏]‏ الحديث وذلك أن الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، وحديث النهي عن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيح عام، وحديث‏:‏ «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً» حديث ضعيف، مع أنه إذا تم استجابته لمن جره صارت فرجة في الصف؛ وقد أمرنا بإتمام الصفوف وسد الفرج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التبليغ خلف الإمام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7519‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز التبليغ خلف الإمام‏؟‏ وإذا كان يجوز متى يجوز‏؟‏ لأن بعض العلماء قالوا‏:‏ يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز‏.‏ هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9147‏)‏

س3‏:‏ ما حكم التسميع في الصلاة ‏(‏تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في‏:‏ التكبير، وسمع الله لمن حمده، والسلام‏)‏‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام؛ لضعفه، أو لكثرتهم، شرع التسميع وهو‏:‏ التبليغ عن الإمام، وإلا فلا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تسوية الصفوف

حكم ترك الفُرَج

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏4172‏)‏

س14‏:‏ ماحكم ترك الفرجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض‏؟‏

ج14‏:‏ الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مساواة الأقدام

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4582‏)‏

س3‏:‏ عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي‏:‏ لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة‏.‏ فهل هذا صحيح، أم تساوى الأقدام‏؟‏ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية‏؟‏ فماذا أنصحهم‏؟‏ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف‏؟‏

ج3‏:‏ السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وقال أنس رضي الله عنه‏:‏ كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه‏.‏ والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف‏.‏ فينبغي التواصي بذلك، مع عدم إيذاء بعضهم بعضا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم وضع خط على الحصير أو السجاد بالمسجد

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6391‏)‏

س11‏:‏ ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظراً إلى أن القبلة منحرفة قليلاً بقصد انتظام الصف‏؟‏

ج11‏:‏ لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8666‏)‏

س6‏:‏ نحن جماعة تصلي في المسجد، وفي بعض الأحيان يظهر أحد المصلين ويتقدم عن الصف؛ فيظهر الصف أعوج، وقد نصحناه ولكن لم يرض سهواً أو عمداً‏.‏ فهل صلاتنا صحيحة أم لا‏؟‏

ج6‏:‏ الصلاة صحيحة، وعليكم مواصلة نصح الرجل المذكور‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

موقف المأمومين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6728‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للإمام أن يختار محلاً للجلوس في المسجد للعلماء وراءه؛ لكي إذا نسي يذكرونه، هل يجوز أم لا في الشريعة‏؟‏

ج1‏:‏ يشرع أن يلي الإمام من المأمومين أولوا العلم والفضل، وذوو الألباب والنهى؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي‏.‏ والمعنى‏:‏ أن المشروع لأولي الأحلام والنهى أن يسابقوا إلى الصلاة حتى يكونوا خلف الإمام وليس معناه أنه يترك لهم مكان حتى يحضروا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5433‏)‏

س4‏:‏ كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويقول للصحابة‏:‏ «استووا ولا تختلفوا وليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» فمن هم أولوا الأحلام والنهى‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء والثواب‏.‏

ج4‏:‏ الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق»‏.‏

أولوا الأحلام والنهى‏:‏ قيل‏:‏ معناهما واحد، والمراد بهما‏:‏ العقلاء‏.‏ وقيل‏:‏ أولوا الأحلام‏:‏ البالغون، وأولوا النهى‏:‏ العقلاء‏.‏ ومعنى الحديث‏:‏ أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي معه جماعة أن يكون البالغون العقلاء منهم خلفه في الصف الأول، ليعقلوا عنه صلاته، وليخلفوه في الإمامة إذا حدث به حدث في صلاته يقتضي ذلك ولينبهوه إذا سهى أو عرض له عارض في صلاته؛ ليرجع إلى قولهم‏.‏ والهيشات‏:‏ جمع هيشة، وهي الاختلاف والاختلاط ورفع الصوت، والمراد‏:‏ النهي عن الاختلاف واللغط ورفع الأصوات، كما في الأسواق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

موقف المأموم من الإمام

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10565‏)‏

س4‏:‏ إذا كنا شخصين نصلي مع بعض جماعة هل نكون متساويين أو يتأخر الثاني‏؟‏

ج4‏:‏ السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساويين، إذا كانوا اثنين فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه‏)‏ متفق عليه ‏[‏ أخرجه الإمام أحمد 1/341، والبخاري 1/169 مطابع الشعب، ومسلم 1/527 نشر رئاسة البحوث العلمية، وأبو داود 1/143 مكتبة ومطبعة الحلبي، والترمذي 1/452 دار الكتب العلمية - بيروت، والنسائي 2/104 دار الكتب العلمية - بيروت وابن ماجه 1/312 دار إحياء الكتب العربية‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11477‏)‏

س‏:‏ رجلان‏:‏ واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع‏.‏ أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان المأموم واحداً فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه‏)‏ متفق على صحته‏.‏ وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابراً وجباراً لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه‏.‏ خرجه مسلم في صحيحه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

موقف الصبيان من الصف

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1954‏)‏

س3‏:‏ أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا، أين يقف الصبيان، خلفه أم عن يمينه‏؟‏

ج3‏:‏ السنة للصبيان إذا بلغوا سبعاً فأكثر أن يقفوا خلف الإمام، كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحداً فإنه يقف عن يمينه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه صلى في بيت أبي طلحة وجعل أنساً واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الاعتداد بالصبي في الجماعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3987‏)‏

س2‏:‏ هل يعدل الصف الذي لم يبلغ الحلم‏؟‏

ج2‏:‏ إذا بلغ الذكر سبع سنوات فإنه تنعقد به الجماعة ويعدل الصف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الاعتداد بالصبي في الجماعة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3932‏)‏

س4‏:‏ رجل لديه ولدان، أكبرهما في 10 سنوات، والآخر في 8سنوات، فهل يكوِّنان جماعة؛ بحيث يتقدم الأب ويصف خلفه الولدان، أم يأتي الولدان عن يمينه‏؟‏

ج4‏:‏ يصفّ الاثنان المذكوران خلف الإمام؛ لكونهما من أهل الصلاة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأنس ويتيم معه وقاما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولعموم الأدلة في ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا دخل المسجد ووجد شخصاً يصلي هل يصف معه أم ينتظر حتى يعرف حاله

السؤال الحادي عشر والثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏8097‏)‏

س11‏:‏ أدخل المسجد أحياناً وتكون الصلاة منقضية، وأجد أحد الأشخاص يصلي بمفرده، ولا أدري هل يؤدي صلاة الفرض أم السنة، هل انتظره لسؤاله بعد أن يفرغ إن كانت صلاته تلك سنة فنصلي سويا جماعة‏؟‏

ج11‏:‏ يمكنك أن تتأكد منه وهو يجيبك بالإشارة، ولا مانع أن تدخل معه في الصلاة، وإن كان متنفلا، ومتى سلم كمَّلْت صلاتك ‏.‏

إذا وجد المسبوق شخصين يصليان هل يقدم الإمام أم يؤخر المأموم ليصف معه

س12‏:‏ أدخل أحياناً للمسجد وأجد شخصين يؤديان الصلاة جماعة، وأرغب في الدخول معهما في الصلاة، فهل أحرك الإمام أم المأموم‏؟‏

ج12‏:‏ الأمر في ذلك واسع، إن أخرت المأموم أو قدمت الإمام‏.‏وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الاقتداء

الصلاة على المذياع

الفتوى رقم ‏(‏1759‏)‏

س‏:‏ ماحكم الصلاة مع الراديو أو آلة من الآلات المتصلة بالإذاعة التي يسمعونها من الراديو، وهم في أبعد مكان‏؟‏

ج‏:‏ إن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على وجوب أداء الصلوات الخمس في جماعة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏ سورة النساء، الآية 102‏]‏ الآية، فأمر سبحانه بأداء فريضة الصلاة جماعة في أحرج الأوقات، ورخص في ترك بعض أركانها محافظة على صلاتها في جماعة مع مصلحة الجهاد، فدل ذلك على وجوب الجماعة، ودل على وجوبها جماعة في المسجد حديث‏:‏ ‏(‏همَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم يتخلفون عن أدائها جماعة في بيوتهم‏.‏‏.‏‏)‏، لكن حال دون التنفيذ ما في البيوت من النساء والذرية، ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة بالمسجد، وإذاً ينبغي عمارة المسجد بها ، ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون * إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين‏}‏ ‏[‏ سورة التوبة، الآيتان 17،18‏]‏ وعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة‏}‏ ‏[‏سورة النور، الآيتان 36 ،37‏]‏ الآيتين ، فبين سبحانه أن عمارة المساجد ببنائها وإعلاء شأنها وذكر الله فيها عموماً، وأداء الصلوات فيها خصوصاً من سمات المؤمنين، وحثهم على ذلك ووعدهم عليه الثواب الجزيل‏.‏ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله‏:‏ الرجل المعلق قلبه بالمساجد‏.‏ وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال‏:‏ «هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏» قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ «فأجب»‏.‏

وثبت فيه أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته‏:‏ لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف‏)‏‏.‏

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ماكانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون‏:‏ اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، مالم يحدث»، وثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال‏:‏ فتوجعنا له، فقلت له‏:‏ يا فلان لو أنك اشتريت حماراً يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال‏:‏ أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ فحملت به حملاً حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال‏:‏ فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إن لك ما احتسبت»‏)‏ ‏.‏

وثبت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم‏:‏ «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا‏:‏ ‏(‏نعم يارسول الله، قد أردنا ذلك‏)‏، فقال‏:‏ «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» إلى غير ذلك مما في معنى هذه الأحاديث، فإنها تدل على أنه ليس المقصود الأمر بمطلق أداء الصلاة جماعة فقط، بل الأمر بأدائها جماعة في المسجد إقامة لهذه الشعيرة في بيوت الله، وتنزهاً عن صفات المنافقين في التخلف عنها، ورجاء المثوبة والأجر، والمغفرة من الذنوب، ورفع الدرجات بما يمشيه إلى بيت الله تعالى من الخطوات، وتعرضاً لدعوات الملائكة له بالرحمة والمغفرة مادام في مصلاه لا يمنعه من انصرافه منها إلا انتظاره للصلاة‏.‏ ومن صلى في بيته أو مزرعته أو متجره جماعة مع إمام المسجد على صوت المذياع مثلاً وتخلف عن شهود الجماعة في بيت الله دل ذلك على فتوره عن امتثاله أوامر الشريعة، وصدوده وعزوف نفسه عما يضاعف له به الحسنات، ويرفعه الله به إلى أعلى الدرجات، ويغفر له به السيئات، وخالف الأوامر الدالة على وجوب أدائها في المساجد، واستحق الوعيد الذي تُوعِّد به المتخلفون عن شهود الجماعة في المساجد‏.‏

ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال لا تصح معها صلاته، عند جماعة من الفقهاء، مثل كونه منفرداً خلف الصف مع إمكان دخوله في صف لو كان بالمسجد، وكونه أَمَام الإمام، وقد يعرض مالا يمكنه معه الاقتداء بالإمام كخلل في جهاز الاستقبال أو الإرسال، أو انقطع التيار الكهربائي، وهو في أمن من هذا؛ لو صلى في مكان يرى فيه الإمام والمأمومين‏.‏

بهذا نرى أنه لا يجوز أن يصلي في بيته منفرداً أو في جماعة مستقلة عن جماعة المسجد أو مقتدٍ بإمام المسجد عن طريق الإذاعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏6744‏)‏

س16‏:‏ نسأل عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير، مثال‏:‏ إذا كان فرض أو نفل، ومثال‏:‏ إذا كان في الوطن الذي هي فيه أو شاسع مثل الرياض من عين دار والمسافة تقرب من 350 كيلو متر، أفيدونا ‏.‏

ج16‏:‏ لا تجوز، سواء كانت فرضاً أم نفلاً، ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2279‏)‏

س3‏:‏ ماحكم من صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم‏؟‏

ج‏:‏ لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عزوجل مع إخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» ‏[‏أخرجه أبو داود برقم551، وابن ماجه1/260 مطبعة دار إحياء الكتب العربية، والدارقطني 1/420 عالم الكتب - بيروت، والحاكم 1/245 دار الكتب العربية - بيروت‏]‏، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ‏:‏ إسناده على شرط مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته‏:‏ «هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏» قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ «فأجب» أخرجه مسلم في صحيحه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7367‏)‏

س‏:‏ لدينا مسجد، وإلى اليمين منه دورة مياه، وبينهما حوش ملاصق للمسجد وتابع له، ويمكن أن يخصص للنساء يصلين به في رمضان، وقد أشكل علينا ذلك من حيث الجواز وعدمه، حيث أن من يصلي في هذا الحوش لا يرى الإمام، ولكن يسمع صوته فقط، علماً أنه لا فاصل بينهما من طريق ونحوه، أرجو إجابتنا بما يزيل هذا الإشكال‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة بصوت المايكرفون لمن كان خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قطع الصلاة بعذر وبغير عذر

قطع الصلاة لقتل الهوام، وللحاق طفل كاد يضيع

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3785‏)‏

س6‏:‏ إذا شرع رجل في صلاته، وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة، ورأى أمامه ثعباناً أو عقرباً فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته‏؟‏

ج6‏:‏ نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «اقتلوا الأسودين في الصلاة‏:‏ الحية والعقرب» ‏[‏ أخرجه الإمام أحمد 2/473، وأبو داود برقم ‏(‏921‏)‏، والترمذي 2/234 دار الكتب العلمية، والنسائي 3/10 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1/394 مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وابن حبان 6/116 ‏(‏الإحسان في تقريب ابن حبان‏)‏ الرسالة - بيروت الطبعة الأولى عام 1408هـ‏]‏ أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس، وصلاته صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏8501‏)‏

س8‏:‏ هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة‏؟‏ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه‏؟‏ أرجو الإفادة‏.‏

ج8‏:‏ إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قطع رجال الدفاع المدني للصلاة لحادث خطر كالحريق ونحوه

الفتوى رقم ‏(‏6555‏)‏

س‏:‏ نحيط فضيلتكم علماً أنه يوجد العديد من بيوت الله بجوار فرق الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والإنقاذ، ويؤدون الأفراد لدينا الصلاة جماعة فيها، ويوجد لدينا غرفة عمليات تتلقى البلاغات عن الحوادث التي تقع بالمنطقة، وعند ورود البلاغ هناك جرس إنذار يتم تبليغ الفرق في الحين بواسطته، وتقع تلك الحوادث في بعض الأحيان والأفراد في المسجد مع جموع المصلين، مما يترتب عليه قطع الفريضة والاتجاه لنداء الواجب الذي قد يترتب عليه إنقاذ أرواح ومؤن ذات قيمة‏.‏ عليه أرجو من فضيلتكم إفتاءنا حيال ذلك وبالطريقة التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات الحرجة، ومشروعية قطع الصلاة للانتقال للحوادث، ونحن في انتظار توجيه فضيلتكم لنا بما ترونه، حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان التبليغ من الشخص المسئول عن استقبال أخبار الحوادث إنما يكون عن حادث خطير فلا حرج في قطع الصلاة لذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

النفخ في الصلاة

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س12‏:‏ ماحكم من نفخ بفيه في صلاة الفريضة ناسياً أو جاهلاً غير عامد‏؟‏

ج12‏:‏ من نفخ بفيه وهو في صلاة الفريضة ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة، ويعذر الناسي، ويعلم الجاهل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الأعذار في ترك صلاة الجماعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4324‏)‏

س1‏:‏ ماهي الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة، وهل يجوز لطالب دراسي اقترب موعد امتحانه وخاف لضيق وقته ولكي لا يتشتت ذهنه، ويربط المواضيع الدراسية أن لا يلتزم بالجماعة في الصلوات الخمس المفروضة‏؟‏

ج‏:‏ من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو يقبض عليه ويسجنه ظلماً وعدواناً، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه جرح، وأمثال ذلك، وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة وربط المعلومات الدراسية بعضها ببعض، فالوقت واسع وزمن الدراسة شهور، وزمن أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد قصير بالنسبة لتلك الشهور، وضيق الوقت إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته وتأخيره لقرب الاختبار، لا من أداء واجب الصلاة في جماعة، وأداء الصلاة في جماعة بالمسجد من أعظم وأعلى أنواع تقوى الله، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا‏}‏ ‏[‏ سورة الطلاق، الآيتان 2،3‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

من به عاهة وأمراض يشق عليه معها الوصول إلى المسجد

الفتوى رقم ‏(‏2653‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأني رجل عاجز وإحدى رجلي مقطوعة والثانية مصابة بمرض يسمى‏:‏ الروماتزم، ونظري ضعيف وبيني وبين المسجد مسافة 750 متراً، تمر منه السيارات والدبابات بأقصى سرعة، ومصاب بضيق في النفس، فهل ترى لي رخصة في الصلاة في البيت والحال ما ذكر‏؟‏ علماً بأنني أصلي الجمعة في الجامع بكل كلفة ومشقة وعناء، ويعلم الله أنني ما أقول إلا الواقع، والله على ما أقول شهيد‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحال كما ذكر فأنت معذور، فصل في بيتك وأجرك إن شاء الله كامل؛ لعموم الأدلة الدالة على يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج‏}‏ ‏[‏ سورة المائدة، الآية 6‏]‏، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، الآية 16‏]‏، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» خرجه البخاري في صحيحه‏[‏أخرجه الإمام أحمد 2/203، والبخاري 4/16 ‏(‏ط استانبول‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏3091‏)‏‏]‏‏.‏ وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وجوب الجمعة والجماعة على الكبير

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1776‏)‏

س3‏:‏ والدي رجل طاعن في السن وينقصه السمع والبصر، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، علماً أنه يصلي منفرداً‏؟‏

ج3‏:‏ أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة الجمعة وافترضها عليهم، ونهاهم عن التشاغل عنها ببيع أو شراء أو غيرهما، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع‏}‏ ‏[‏ سورة الجمعة، الآية 9‏]‏ ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من تخلفوا عنها بلا عذر أن يطبع الله على قلوبهم فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» رواه مسلم‏.‏ وأجمعت الأمة على وجوبها‏.‏

وأوجب الله تعالى أداء الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة فقال تعالى - في صلاة الخوف-‏:‏ ‏{‏وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة‏}‏ ‏[‏سورة النساء، الآية 102‏]‏ ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال ببعض واجبات الصلاة من أجلها ‏.‏

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» رواه البخاري ومسلم، وثبت أيضاً أن رجلاً أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يارسول الله‏:‏ ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال‏:‏ «هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏» فقال‏:‏ نعم، قال‏:‏ «فأجب» رواه مسلم‏.‏

فإذا كان والدك كما ذكرت ووجد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد ووجد قائداً وجب عليه الذهاب إليه لصلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يعذر أمين الصندوق في ترك الجماعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7520‏)‏

س1‏:‏ أعمل في شركة، وعملي هو أمين صندوق - أي أحصل الفواتير مع النقود- ولا يجوز أن أغلق الصندوق أو أتركه؛ لأنني لو تركته سيحدث ضرر لي، من ناحية عجز في هذا الصندوق‏.‏ وموضوع سؤالي هو‏:‏ أن أصحاب العمل عارضوني في الصلاة في المسجد، وأن أصلي في المحل، مع العلم أنه يؤذن الثلاث فروض في العمل ‏(‏الظهر ، العصر ، المغرب‏)‏ فرجاء أن تفيدوني ماذا أفعل؛ هل علي إثم في الصلاة في محل العمل وعدم حضور الجماعة، أم يقع على أصحاب العمل هذا الإثم، مع العلم أيضاً أنني متغرب عن بلدي ومعي أسرتي، ولو تركت هذا العمل فسأقترض ثمن معيشتي‏؟‏ فأرجو الإفادة، أفادكم الله‏.‏

ج1‏:‏ يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد، ولا يعتبر الصندوق عذراً في التخلف عن الجماعة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز